العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الطلاق الذي صدر من الزوج مرتين، مرة في بداية الزواج ومرة أخرى بعد 6 أو 7 أشهر، ثم عاد الزوجان إلى حياتهما الطبيعية، وهل يعتبر بقاء الزوجة مع زوجها والحالة هذه زنا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

رمي يمين إما أن يكون منجزاً فيقع به طلقة واحدة، أو معلقاً فلا يقع الطلاق إلا إذا حدث ما علق الطلاق على وقوعه.

فإذا وقع الطلاق سواء كان منجزاً أو معلقاً وحدث ما علق الطلاق عليه، وكنت قد طلقتِ طلقتين، فيجوز للرجل مراجعة زوجته في عدتها بلا عقد ومهر، أو بعد انتهاء عدتها بعقد ومهر جديدين.

أما إذا كان يمين الطلاق معلقاً ولم يقع ما علق عليه الطلاق فلا يقع الطلاق ويملك الرجل على زوجته ثلاث طلقات.

والخلاصة هي أنك زوجته في الحالتين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71626
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي