هل يُمكن للزوج استئناف الحكم الصادر بطلاق زوجته طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، بناءً على نيته في تأديبها حين أخبرها بأنها "في العدة من اليوم"، على الرغم من أن المحكمة اعتبرتها طلقة ثالثة؟
ما صدر عن السائل كناية عن الطلاق يقع بها الطلاق مع النية، ولو قصد التأديب. وقد اختلف أهل العلم في الكناية الظاهرة وما يترتب عليها، و الظاهر أن القاضي الذي حكم بأن ما صدر طلقة، رأى أن الكناية الظاهرة لا تحتاج إلى نية، وأن القرائن دالة على أنه طلاق. وحكم القاضي ملزم ويرفع الخلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68356