العودة إلى البحث
السؤال

هل توزع التركة على أم وبنتين وزوجة وعم شقيق وثلاثة أبناء عم أشقاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا أمًّا وزوجة وبنتين وعمًّا شقيقًا، فإن للأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان. والباقي بعد أصحاب الفروض يأخذه العم الشقيق تعصيبًا، ولا شيء لأبناء العم لوجود العم. تُقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا: للبنات ستة عشر سهمًا (لكل منهما ثمانية)، وللأم أربعة أسهم، وللزوجة ثلاثة أسهم، وللعم سهم واحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي