العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المسح على شراب الجلطة الذي يصل إلى الفخذين وبه فتحة سفلية، وهل يمسح عليه كله أم فقط إلى الكعبين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز المسح على "شراب الجلطة" إذا كان ساتراً لمحل الفرض (القدمين إلى الكعبين). ويُمسح منه ما يجب غسله في الوضوء ولا يشرع مسح ما زاد على ذلك. الفتحة اليسيرة في أسفل الشراب لا تمنع المسح، ويبطل المسح بنزع الشراب، ولا يُلبس إلا بعد تمام الوضوء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي