ما حكم حلق الشارب نهائياً؟
اختلف العلماء في حكم حف الشارب بالكلية، فذهب الحنفية إلى جوازه، وذهب المالكية والشافعية إلى عدم الجواز، وأن السنة هي الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة. ودليل من قال بجواز الحف ما رواه مسلم عن أبي هريرة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جزوا الشوارب" و"انهكوا الشوارب"، وحملوا النهك والحف والجز على الاستئصال. أما دليل من ذهب إلى عدم جواز الاستئصال فهو تفسير الجز والحف والنهك بالقص بما زاد عن طرف الشفة. وقد قال بعض العلماء بالتخيير، والراجح أن التقصير أولى من الحف، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وتقصير الشارب". أما طرفا الشارب (السبالان) فقد اختلف العلماء هل هما من الشارب أم من اللحية، والراجح أنهما يأخذان حكم الشارب لقوله صلى الله عليه وسلم: "قصوا سبالكم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38307
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38307
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي