العودة إلى البحث

هل يُعدّ عدم قص الشارب إلا ما زاد على الشفة العليا فقط، مع ترك جانبيه، موافقًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يأخذ من شاربه، فليس مني"، وهل يترتب على ذلك إثم، خاصةً مع حب السائل لشكله هذا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحديث الذي أشرت إليه رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وصححه الألباني وغيره، وقص الشارب متفق على أنه سنة. وكيفية الأخذ من الشارب تكون بقصه حتى يظهر طرف الشفة، ولا يحلق من أصله. أما جانبا الشارب، فقد اختلف العلماء فيهما، وذكرنا في الفتوى رقم: 38307 رجحان أنهما من الشارب، ولكن لا بأس بتركهما؛ لأنهما لا يستران الفم ولا يبقى فيهما غمر الطعام. وعليه، لا حرج عليك فيما تفعله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي