ما هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل والحنابلة في الشارب، وهل الأفضل قصه، أم إحفائه، أم حلقه، وما هي النصوص والأدلة الفقهية على ذلك؟
المعتمد عند الحنابلة -وهو نص الإمام أحمد- التخيير بين قص الشارب وإحفائه، وحفه أولى، ويكون القص من طرف الشارب أو من أصله. وذكر البهوتي في "كشاف القناع" أن حف الشارب أو قص طرفه مسنون، وحفه أولى نصاً، والإحفاء مبالغة في القص. وذكر ابن مفلح في "الفروع" أن الإحفاء أولى في المنصوص، وأن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض عند ابن حزم، واستحباب عند آخرين، والأمر به لمخالفة المشركين والمجوس.
وورد عن زيد بن أرقم مرفوعاً "ومن لم يأخذ شاربه فليس منا" مما يدل على التحريم.
وفي "الإنصاف" للمرداوي، يحف الشارب أو يقص طرفه، وحفه أولى، واختار ابن أبي موسى وغيره إحفائه من أصله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89577