هل صحيح أن من ليس له شارب لا تقبل شهادته، وهل ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من العلماء والفقهاء؟ وما دليل ذلك إن صح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم حف الشارب بالكلية، وللحنفية قولان: القص أو الحلق. وذهب المالكية إلى حرمة حلقه وتأديب فاعله. أما الشافعية فذهبوا إلى المنع من الحف، وأن السنة هي الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة.
دليل من أجاز الحف أحاديث "جزوا الشوارب" و"انهكوا الشوارب" وحملوا هذه الألفاظ على الاستئصال. بينما دليل المانعين من الاستئصال هو تفسير هذه الألفاظ بالقص بما زاد عن طرف الشفة.
الخلاف في المسألة قوي، وبعض العلماء خيروا بين الأمرين. والراجح أن التقصير أولى من الحف، لورود رواية "تقصير الشارب" في حديث الفطرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56341
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56341
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي