هل تجب كفارة يمين على من قال لصديقه "أنت باين عليك زعلان والله" وأجاب الصديق بالنفي، وما هي الكفارة إن وجبت؟
ما قيل للصديق هو من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه، لأنه حلف على ما يظهر أو يظن، وقد قال تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ)، ولغو اليمين هو ما يجري على اللسان بلا قصد، أو اليمين التي يحلفها الشخص ظانًّا صدق نفسه ثم يتبين غير ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99464