هل يجب على الأب الإنفاق على أختيه العازبتين، مع العلم بوضعه المادي والصحي ودخل الأخوات العازبتين؟
لا تجب على الأب النفقة على أخته المقتدرة ماليًا، وله أن يتصدق عليها بما يشاء. أما الأخت الفقيرة، فقد اختلف الفقهاء في وجوب نفقة القريب الوارث، والراجح وجوب نفقة الأب على أخته الفقيرة، حتى لو كان هناك من يحجبها من الميراث. ووجوب النفقة يشمل كل ميسور من الأقارب، ذكورًا وإناثًا، تجاه المحتاجين. ونفقة الزوجة والأولاد مقدمة على نفقة سائر الأقارب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169808