هل يجوز منع الماعون إذا ترتب على إعارته ضررٌ على صاحبه وهو في حاجة إليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
منع الماعون صفة ذميمة توعد الله أصحابها بالويل، كما في قوله تعالى: "فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَالَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ". ومع ذلك، إذا كان هناك ضرر يلحق بصاحب الماعون أو كان محتاجًا إليه، فيجوز له منعه. وقد اختلف العلماء في حكم إعارة الماعون: فذهب إلى أنها مندوبة، بينما أوجبها بعضهم، مستدلين بالآية السابقة التي تذم مانعي الماعون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60977
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60977
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي