ما هو حكم التصرف في ولد الشاة المنذور لله، وهل يجوز بيعه والتصدق بثمنه أم ذبحه وتوزيع لحمه، وكيف يوفى النذر إذا كان مالًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
من نذر طاعة لله وجب عليه الوفاء بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه". ونذر ما في بطن الشاة لله تعالى من غير تعيين جهة ينصرف إلى الفقراء والمساكين، ويجوز للناذر الأكل من نذره ما لم يعينه لجهة معينة. وله أن يذبح النذر ويتصدق به، أو أن لا يذبحه ويطعم المساكين قدر لحمه. ونذر المال يجب الوفاء به حسبما نذر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122236