هل يجوز للأب أن يفرغ صك عمارة لابنته الوحيدة، علمًا بأنه لا يملك سواها وقطعتي أرض، وأن بقية الورثة غير راضين، وهل تصبح العمارة بعد وفاته جزءًا من الإرث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب أن يعدل بين أبنائه في العطية، ولا يجوز تفضيل بعضهم إلا لمسوغ شرعي معتبر ، لأن تفضيل الأبناء دون مسوغ جور وظلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم".
فما قام به الأب من تخصيص ابنته من زوجته الثانية بالعمارة هبة لا يجوز، وعليه أن يرجع فيها أو يعطي مثلها لبقية أبنائه.
إذا توفي الأب قبل أن يرجع في وكانت الهبة صحيحة (حيازة البنت لها بعد بلوغها، أو حيازتها لها في حياته إن كانت صغيرة)، فإنها تختص بها ولا تدخل في الإرث.
أما إذا توفي الأب قبل الحيازة واقتصر الأمر على مجرد الكتابة، فإن الهبة تبطل بموته، وتُقسم العمارة مع باقي الإرث على جميع الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156861
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156861
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي