هل يجوز للأب أن يفرغ صك عمارة لابنته الوحيدة، علمًا بأنه لا يملك سواها وقطعتي أرض، وأن بقية الورثة غير راضين، وهل تصبح العمارة بعد وفاته جزءًا من الإرث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب أن يعدل بين أبنائه في العطية، ولا يجوز تفضيل بعضهم إلا لمسوغ شرعي معتبر كالحاجة، لأن تفضيل الأبناء دون مسوغ جور وظلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم".
فما قام به الأب من تخصيص ابنته من زوجته الثانية بالعمارة هبة لا يجوز، وعليه أن يرجع فيها أو يعطي مثلها لبقية أبنائه.
إذا توفي الأب قبل أن يرجع في الهبة وكانت الهبة صحيحة (حيازة البنت لها بعد بلوغها، أو حيازتها لها في حياته إن كانت صغيرة)، فإنها تختص بها ولا تدخل في الإرث.
أما إذا توفي الأب قبل الحيازة واقتصر الأمر على مجرد الكتابة، فإن الهبة تبطل بموته، وتُقسم العمارة مع باقي الإرث على جميع الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156861
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156861
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي