العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمتضرر من أذى أخته المستمر وقطعها لرحمه، مقاطعتها ومقاطعة أهله الذين يساندونها في أذاها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز قطع الأرحام كالأخت وأهل البيت؛ بل يجب على أذاهم والاستمرار في صلتهم طاعةً لله ورسوله، فالواصل ليس بالمكافئ، والصلة درجات، وأدناها ترك المهاجرة وصلتهم بالكلام أو السلام، وتكون بالمال والعون ودفع الضرر وطلاقة الوجه والدعاء، فالمعنى الجامع: إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة، وإذا كانوا كفارًا أو فجارًا، فمقاطعتهم في الله هي صلتهم، مع بذل الجهد في وعظهم والدعاء لهم بظهر الغيب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195064
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي