العودة إلى البحث
السؤال

هل المعاملة المذكورة -التي تتم بالاتفاق على شراء كمية معينة من علف المواشي من تاجر جملة، والذي يقوم بدوره بشرائها من المصنع أو المخازن وإرسالها إلينا بواسطة شاحنات الكراء- تُعد من بيع المواعدة أو بيع ما ليس عند الإنسان؟ وهل يُعتبر العقد فاسدًا بهذه الطريقة، مع العلم أن الإلزام بالسلعة لا يتم إلا عند قبضها واستلام ثمنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز طلب سلعة والوعد بشرائها عند تملك البائع لها. لا يجوز للبائع بيع السلعة قبل شرائها وحيازتها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك. يستثنى من ذلك بيع الموصوف في الذمة حالاً (عقد السلم)، بشرط قبض الثمن كاملاً في مجلس العقد. إذا كانت السلعة لا تُشترى إلا عند وصولها للمشتري، وتلفت قبل ذلك على بائعها، فلا حرج، لكن لا يجوز أن تعود السلعة التالفة أو غير المرغوبة مباشرة إلى المصنع أو المخازن، بل يجب أن تكون بضمان تاجر الجملة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191838
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي