هل يجوز للوسيط طلب سلعة (كفراخ الدجاج) من بائع، وبيعها لمشترٍ، مع ملاحظة أن البائع ينتج السلعة بعد طلب الوسيط، وتوصيلها مباشرة للمشتري، بينما يقوم الوسيط بدفع الثمن للبائع مؤجلًا أو حالًا، وهل تُعدّ هذه المعاملة من بيع السلم الذي يشترط فيه تعجيل الثمن، أو أنها من بيع ما لا يملك، أو تشبه تلقي الركبان أو بيع الحاضر للبادي من حيث رفع الأسعار دون دور فعال للوسيط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أصل المسألة يعتمد على حكم في الحيوان، حيث منعه الحنفية لاختلاف الحيوان في تقدير ماليته، بينما أجازه قياسًا على صحة اقتراضه، وهذا هو الأظهر. ويصح السلم في الحيوان بشروط، أهمها قبض كامل الثمن في مجلس العقد، ويكون ذلك عن طريق عقدين منفصلين (سلم موازٍ). وسبب المنع في المعاملة المذكورة هو عدم تعجيل كامل الثمن في كل من العقدين. أما منع المعاملة لشبهها بتلقي الركبان فلا يصح؛ لأن علة النهي عن تلقي الركبان هي التغرير بالبائع أو الإضرار العام، وكلاهما مفقود في السلم والسلم الموازي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194270
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194270
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي