العودة إلى البحث

هل يجوز للوسيط طلب سلعة (كفراخ الدجاج) من بائع، وبيعها لمشترٍ، مع ملاحظة أن البائع ينتج السلعة بعد طلب الوسيط، وتوصيلها مباشرة للمشتري، بينما يقوم الوسيط بدفع الثمن للبائع مؤجلًا أو حالًا، وهل تُعدّ هذه المعاملة من بيع السلم الذي يشترط فيه تعجيل الثمن، أو أنها من بيع ما لا يملك، أو تشبه تلقي الركبان أو بيع الحاضر للبادي من حيث رفع الأسعار دون دور فعال للوسيط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أصل المسألة يعتمد على حكم بيع السلم في الحيوان، حيث منعه الحنفية لاختلاف الحيوان في تقدير ماليته، بينما أجازه الجمهور قياسًا على صحة اقتراضه، وهذا هو الأظهر. ويصح السلم في الحيوان بشروط، أهمها قبض كامل الثمن في مجلس العقد، ويكون ذلك عن طريق عقدين منفصلين (سلم موازٍ). وسبب المنع في المعاملة المذكورة هو عدم تعجيل كامل الثمن في كل من العقدين. أما منع المعاملة لشبهها بتلقي الركبان فلا يصح؛ لأن علة النهي عن تلقي الركبان هي التغرير بالبائع أو الإضرار العام، وكلاهما مفقود في السلم والسلم الموازي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي