ما حكم التجارة عن بعد من بلاد أجنبية غير مسلمة، وما حكم الدولار بعد صرفه في بلد مسلم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في التجارة عن بعد -من بلاد إسلامية أو غير إسلامية- إذا كانت فيما هو مباح؛ لقوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا". والدولار أو غيره من العملات إذا تملكها المسلم بطرق مشروعة، لا حرج عليه في الانتفاع بها. ويُشترط في الصرف التقابض بمجلس العقد حقيقة أو حكمًا، ومن القبض الحكمي القيد المصرفي أو تسليم شيك مصدق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178532
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178532
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي