العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التجارة عن بعد من بلاد أجنبية غير مسلمة، وما حكم الدولار بعد صرفه في بلد مسلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في التجارة عن بعد -من بلاد إسلامية أو غير إسلامية- إذا كانت فيما هو مباح؛ لقوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا". والدولار أو غيره من العملات إذا تملكها المسلم بطرق مشروعة، لا حرج عليه في الانتفاع بها. ويُشترط في الصرف التقابض بمجلس العقد حقيقة أو حكمًا، ومن القبض الحكمي القيد المصرفي أو تسليم شيك مصدق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178532
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي