العودة إلى البحث

ما حكم من ارتكب فعلاً شاكًّا في كونه كفرًا أو معصية، ولم يسأل عالماً، وتبين أن الفعل كفر، فهل يُعامل ككافر ظاهراً وباطناً، أم ظاهراً فقط، وهل يُعذر بجهله؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على المسلم الابتعاد عن جميع المعاصي، كبيرها وصغيرها، وعدم الاستهانة بها؛ لأن الذنوب الصغيرة قد تهلك صاحبها إذا اجتمعت، والعاقل لا ينظر إلى صغر الذنب بل إلى عظمة من عصاه.

اختلفت أقوال العلماء في حكم من أتى فعلاً كفرياً جهلاً منه؛ فمنهم من يرى أنه لا يُعذر بالجهل إذا كان الفعل الكفري معروفاً وواضحاً كالسجود لصنم، ومنهم من يرى أنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة وزوال الشبهة خاصة إذا كان الأمر خفياً.

أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بمجرد الذنوب ما لم يستحلها مرتكبها. والحكم بالكفر على شخص معين ليس هيناً، بل يجب أن يكون بعد انتفاء الموانع وقيام الحجة.

الواجب على المكلف ألا يقدم على فعلٍ قبل أن يتبين حكمه الشرعي. وإذا ابتلي المسلم بالوساوس في هذه الأمور، فعليه الإعراض عنها واللجوء إلى الله بالدعاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي