هل يجب على الأخت أن تأخذ نصيبها من مال أبيها المتوفى لتجهيز نفسها للزواج، أم أن الأخ مسؤول عن تجهيزها بالكامل، مع الأخذ في الاعتبار أن المبلغ قد لا يكفي؟
وجوب نفقة الأخ على أخته محل خلاف، والراجح عندنا أنه يجب على الأخ الموسر أن ينفق عليها بالمعروف. لكن إذا كان لها ميراث من أبيها فلا يجب على أخيها تجهيزها من ماله أو النفقة عليها؛ لشرط الفقر لوجوب النفقة، فإن كانت موسرة بمال أو كسب فلا نفقة لها. وإذا كان نصيبها من التركة لا يكفي حاجاتها، فلا يجب على أخيها إلا تتمة الحاجة. أما تجهيز المرأة للزواج فالأصل أنه غير واجب على أوليائها، لكن من الإحسان أن يجهزها أخوها الموسر على قدر سعته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178377