هل تحجب البنت أعمامها، وكيف يتم تقسيم الميراث بينها وبين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين في المذكورين، فللبنت النصف لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". والباقي بين الأخ الشقيق وأخته مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
تقسم على ستة أسهم: ثلاثة للبنت، سهمان للأخ الشقيق، وسهم واحد للأخت الشقيقة. البنت لا تحجب أعمامها، بل يحجبون بوجود عصبة أقرب للميت. وينبغي رفع مسائل للمحاكم الشرعية لضمان حقوق الورثة والدائنين والوصايا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129058
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129058
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي