ما حكم خطبة هذه الفتاة من رجل آخر، وهل يجوز التراجع عن الوعد الذي قطعوه لي بالعودة إليها بعد الطلاق، وهل يحق لي المطالبة بها؟
اسأل المولى أن يرزقك زوجة صالحة، والجأ إليه فهو يجيب من يدعوه، لقوله تعالى: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ". إن كانت الفتاة وأهلها طلبوا بلا مسوغ فقد أساءوا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة". كان من حقك الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي منك. وفاء الفتاة وأهلها بوعد إرجاعها لعصمتك وليس لازماً، والكذب محرم. بعد طلاقها أصبحت أجنبية، ولا يجوز لك التقدم لخطبتها إن سبقك آخر. لا تعلق نفسك بها، فالنساء غيرها كثير، لقوله تعالى: "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166649
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166649
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي