العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تهديد الزوج لزوجته السابقة بحرمانها من رؤية ابنتها في حال زواجها من رجل آخر، مع العلم أنه طلّقها وتزوج بامرأة أخرى، ويرغب الآن في العودة إليها بعد زواجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انتهت العدة الشرعية للمرأة المطلقة، فلا سبيل للزوج السابق عليها، ولا تعود إليه إلا برضاها وعقد جديد. لا يجوز خطبة المرأة إذا كان هناك ركون بينها وبين خاطبها الجديد، لحديث: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب". حضانة البنت لأمها ما لم تتزوج، فإن تزوجت يسقط حقها في الحضانة. وينصح السائل بترك المرأة إن انقضت عدتها، أو محاولة الزواج منها بوساطة إن لم تكن مخطوبة، وإلا فالبحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق، مع تقوى الله في شأن البنت وإعطاء كل ذي حق حقه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77067
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي