هل يجوز الزواج من فتاة رضعت عمتها الصغرى، أخت أبيها الكبرى؟
إذا رضعتَ مع عمة الفتاة من أمها التي هي جدة الفتاة لأبيها، فلا يجوز لك الزواج بالفتاة لأنك أصبحت عمًا لها بالرضاعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". أما إذا رضعتَ مع العمة من امرأة ليست أمًا لأبي الفتاة، فلا تحرم عليك الفتاة ويجوز لك الزواج بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56092