العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من ابنة عم الأب إذا كان الشاب قد رضع من جدته لأبيه مع عمته الصغيرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يصبح الشاب عمًا لبنت عمه بمجرد رضاعه من جدته لأبيه، لأن "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"، ولا يؤثر فارق السن، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بنت حمزة لكونها ابنة أخيه من الرضاعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49688
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي