هل يعتبر قول الرجل لزوجته: "اختاري إما أن نكمل، وإما أن نتطلق"، أو "اختاري الطلاق، أو نكمل مع بعض"، أو "تعيشين معي أم تتطلقين" تخييراً في الطلاق، وهل ينطبق عليه قول الشافعي بأنه كناية يعتمد على نية الزوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قسّموا ألفاظ التفويض في إلى صريح وكناية، فالصريح هو ما كان بلفظ الطلاق كـ "طلقي نفسك إن شئتِ"، والكناية ما كان بغيره كـ "اختاري نفسك" أو "أمرك بيدك". الصريح لا يحتاج لنية والكناية تحتاج لنية لوقوع الطلاق. فقول الزوج "اختاري" كناية تحتاج لنية الطلاق، أما "اختاري إما أن نكمل أو نتطلق" أو "اختاري الطلاق أو نكمل" أو "تعيشين معي أو تتطلقين" فهو صريح، فإذا أجابت الزوجة باختيار الطلاق الصريح طلقت، وإن أجابت بكناية اعتُبرت نيتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148895
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148895
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي