ما معنى قول الإمام الشافعي: "التخيير كناية، فإذا خير الزوج امرأته وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه وبين أن تستمر فى عصمته فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق طلقت، فلو قالت لم أرد باختيار نفسي الطلاق صدقت؟"، وهل يعني ذلك أنه إذا قال الزوج لزوجته: "اختاري إما أنا أو صاحبتك" وهو يقصد الطلاق، فاختارت صاحبتها دون نية الطلاق، يقع الطلاق؟ وهل قول "إما أنا أو صاحبتك" لا يحتمل إلا نية الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكلام المنسوب للشافعي صحيح، وهو أن تخيير الزوج لزوجته كناية، فإذا خيرها بين والبقاء، فاختارت نفسها وقصدت الطلاق وقع، وإن لم تقصده لم يقع وتُصدّق في دعواها. وعبارة "إما أنا أو صاحبتك" تحتمل التخيير وليست صريحة في الطلاق، وتعتبر كناية عند .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123687
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123687
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي