هل ترث بنات الأخ المتوفى من تركة عمهن الذي ليس له زوجة وأبناء؟ وما هو نصيبهن؟
إذا كان ورثة الميت محصورين في المذكورين، فما تركه لأبناء أخيه دون بناته؛ لأن الإخوة لا يعصبون بعضهم إلا إذا كانوا للميت مباشرة. فلا شيء لبنات الإخوة من تركة عمهن، ويُستحب أن يُرزقن منها شيئًا لقوله تعالى: "وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا" (النساء: 8). وأخيرًا، لا ينبغي تقسيم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62886