هل يجوز للموظفين في السفارة أخذ المال الناتج عن بيع الإعفاءات على المشروبات الكحولية التي يحصل عليها الدبلوماسي، واعتبارها هدية، أو هل يجوز للموظف أخذها والتصدق بها على المساكين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بيع الخمور أو الإعانة على بيعها؛ لورود اللعن في السنة النبوية الشريفة على كل من له علاقة بالخمر من قريب أو بعيد، وبيع إعفاءات الخمور يدخل بائعها في اللعن، حتى لو كان يبيعها لكافر. هذا المال محرم على كاسبه فقط. فإذا وصل المال المحرم إلى فقراء المسلمين أو موظفين عن طريق الهبة أو نحوها، فإنه يحل لهم أكله والانتفاع به، لكن لا يحل لمن كسب المال المحرم أن يتصرف فيه بكفارة يمين أو غيرها، بل يجب عليه رده إلى الجهة التي منحتْه إياه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16920
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16920
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي