ما حكم التحدث مع الخاطبة عبر الإنترنت ورؤيتها عبر الكاميرا، وما حدود ذلك؟
إذا كان قد عُقد العقد الشرعي المذكور بشروطه، فتُباح المحادثة والرؤية عبر الإنترنت أو الهاتف؛ لأنها أصبحت زوجة. أما إذا كان ما تم مجرد اتفاق بين الأهل وقراءة الفاتحة دون إشهاد وإيجاب وقبول وبقية شروط العقد، فلا تزال أجنبية، ويجوز التحدث معها عبر الإنترنت بقدر الحاجة فقط، مع الأخذ في الاعتبار أنه يجوز للخاطب رؤية مخطوبته بقصد الزواج، ولكن إذا تم القبول حرمت عليه رؤيتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80930