العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع الأب سيارته لتاجر آجلًا، ثم شراء ابنه لها نقدًا من التاجر في نفس المجلس بثمن أقل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا باع أبوك السيارة للتاجر بالأجل، وقبضها التاجر، ثم اشتريتها منه نقدًا لنفسك، ولم تكن وكيلًا لأبيك في الشراء، فالمعاملة جائزة، لقول ابن قدامة: "ويجوز لغيره من الناس -سواء كان أباه، أو ابنه، أو غيرهما-؛ لأنه غير البائع، ويشتري لنفسه؛ فأشبه الأجنبي". أما إذا كان القصد التحايل على إقراض التاجر ثلاثين ألفًا ليردها خمسين، فهذا محرم، لقول المرداوي: "فإن كان حيلة، لم يجز".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187241
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي