ما حكم شراء التاجر بضاعة رجل من مصنع -لا يستطيع مالكها تخليصها إلا بمساعدة التاجر- ثم يبيعها التاجر في السوق بسعر أقل من سعرها الأصلي بدينار؟
هذه المعاملة غير جائزة لأنها قرض يجر نفعًا، وهو انتفاع المشتري بشراء البضاعة بأقل من سعر السوق، وهذا ربا محرم باتفاق أهل العلم. الحل الشرعي هو أن يعطي التاجر الرجل مبلغًا من المال مضاربة ليشتري به البضاعة ويبيعها، ويتقاسمان الربح حسب الاتفاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59941