هل يجوز شرعًا أن يتعاقد صاحب مصنع للطلاء مع تاجر على أن يشتري الأخير الطلاء بقيمة معينة وفي زمن محدد، ويمنحه صاحب المصنع مبلغًا ماليًا أو ما يعادله بضاعة زيادة على التخفيض المتداول؟
المعاملة المذكورة إما بيع سلم أو بيع عادي، فإن كانت بيع سلم بأن يطلب التاجر طلاءً بمواصفات محددة ليستلمه في أجل، ويسلم رأس المال مقدمًا، فلا يجوز لصاحب المصنع أن يهدي التاجر شيئًا إذا كان مشروطًا؛ لأن صاحب المصنع مدين للتاجر. أما إذا كانت المعاملة بيعًا لا سلم فيه ولا دين، فلا مانع من الإهداء سواء كان بشرط أو بدونه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78216