هل يجوز بيع شقة سكنية أو تأجيرها لغرض تجاري أو إداري، مع وجود جار يرفض ذلك خوفاً من الإزعاج؟
ليس للجار حق منع بيع الشقة أو تأجيرها، لكن له حق إزالة الضرر الواقع عليه بسبب نوع النشاط الذي تمارسه الشقة، فإذا ثبت تضرر الجار من نشاط معين وجبت إزالته، وهذا الضرر قد ينتج عن كشف عورات الجيران والتطلع على ما بداخل بيوتهم، وإذا ثبت الضرر تزال العين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، ويجب منع كل ما فيه ضرر محقق للجار، وما فيه تكشف بحيث يتبين به الأشخاص والصور. ومجرد كثرة السكان والزوار ليس ضررًا بحد ذاته، إلا إذا اجتمعوا عند باب الجار أو زاحموه في الدخول والخروج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166772