هل يجب عليَّ إعادة الصلوات التي لم أكن أعلم فيها بوجوب تكبيرتي الإحرام والركوع/السجود عند إدراك الإمام في الركوع أو السجود، علمًا بأنني لا أحصي عددها؟
من أدرك الإمام راكعًا، يكبر تكبيرة الإحرام قائمًا، ثم يهوي راكعًا، وتجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع عند كثير من العلماء. أما من أدرك الإمام ساجدًا، فيكبر تكبيرة الإحرام قائمًا، ثم يهوي ساجدًا دون تكبير؛ لأنه ليس محل انتقال.
من كان يكبر للإحرام قائمًا ثم يهوي بلا تكبير للركوع أو السجود فصلاته صحيحة، وإن كان المستحب التكبير للركوع. أما من كان يكبر للركوع أو السجود دون تكبيرة الإحرام وهو قائم فصلاته باطلة، ويجب عليه إعادتها، وإن لم يعلم عددها قضى ما يتيقن به براءة ذمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142007