العودة إلى البحث
السؤال

هل بقاء الزوجة مع زوجها الذي لا يقترب منها إلا كل 4 أو 5 أشهر، مع علمها بوجود عذر مرضي لديه يمنعه من ذلك، فيه حرمانية، وهل تجب عليها العدة في حال حدوث الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في بقاء المرأة مع زوج لا يؤدي حقها في الاستمتاع إذا رضيت بذلك، كأن يكون به عيب يمنع المعاشرة الزوجية، فإن لم ترض فلها فسخ النكاح بشرط عدم علمها بالعيب قبل العقد أو عدم رضاها به بعده، أما إذا رضيت بالعيب فلا خيار لها، وليس لها إلا الصبر أو طلب الخلع. وإذا حصل الطلاق بعد خلوة شرعية، فالعدة ثابتة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي