ما هو الحكم الشرعي في حق جدة الطفل لأبيه في رؤية حفيدها، وهل يحق لها أخذه إلى بيتها، خاصة إذا كان الأب مسافرًا ولا يدفع النفقة، وهل يسقط هذا الحق بسبب الأذى الذي لحق الأم من الجدة والأب؟
الأولى في مسائل المنازعات عرضها على الجهات المختصة، والقاضي يحكم بناء على ما يسمع، وحكمه ملزم ورافع للخلاف.
ولم نطلع على كلام للفقهاء في مسألة إرسال الطفل المحضون إلى جدته، لكن من له الحضانة من الأبوين ليس له أن يمنع الآخر من رؤية المحضون.
قال في الفتاوى الهندية: "الولد متى كان عند أحد الأبوين، لا يمنع الآخر عن النظر إليه، وعن تعاهده".
وفي شرح زروق: "ولا تمنعه من الاختلاف إلى أبيه ومعلمه، ويأوي إلى أمه".
وقال الشافعي: "وإن اختار أباه، لم يكن لأبيه منعه من أن يأتي أمه، وتأتيه في الأيام".
وقال الرحيباني: "لا يمنع الرجل من زيارة ابنته إذا كانت عند أمها من غير أن يخلو بها، ولا يطيل المقام".
وكلما أمكن التوافق والبعد عن الخلاف كان أولى؛ فالخلاف شر.
ونفقة الولد الصغير واجبة على أبيه بكل حال، فليس للأب الامتناع عن الإنفاق عليه بسبب الخلاف مع الأم. قال ابن المنذر: "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184506
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184506
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي