العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للفرد الأساسي الذي يستلم راتب الضمان الاجتماعي نيابةً عن إخوته اليتامى، أن يأخذ نصيبه الخاص من هذا الراتب دون علم إخوته أو وليهم، مع العلم أن بعض إخوته قُصَّر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان نصيب الفرد معلومًا ومحددًا من الضمان الاجتماعي، فلا حرج عليه في أخذه، ولا يشترط علم الباقين أو وليهم بذلك. مثال: لو كان الراتب 1000، والفرد الأساسي له 500، فله أخذها دون ظلم لغيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149581
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي