هل يجوز للفرد الأساسي الذي يستلم راتب الضمان الاجتماعي نيابةً عن إخوته اليتامى، أن يأخذ نصيبه الخاص من هذا الراتب دون علم إخوته أو وليهم، مع العلم أن بعض إخوته قُصَّر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان نصيب الفرد معلومًا ومحددًا من الضمان الاجتماعي، فلا حرج عليه في أخذه، ولا يشترط علم الباقين أو وليهم بذلك. مثال: لو كان الراتب 1000، والفرد الأساسي له 500، فله أخذها دون ظلم لغيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149581
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149581
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي