العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر أخذ الابن جزءًا من الراتب الشهري المخصص له ولإخوته اليتامى، دون علمهم بمقدار ما يأخذه، مع إعطاء الباقي للأم بحكم وصايتها عليهم، حلالًا أم يجب إخبارهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

راتب التقاعد للمتوفى له ثلاثة أحوال:

1. راتب مستحق للميت (نهاية خدمة أو ادخار): يعتبر تركة ويوزع على الورثة حسب الشرع. لا يجوز لمن هو وارث أن يقسم بنفسه دون الرجوع إلى قاسم أو الحاكم. يجوز لك قسمة الراتب فقط إذا وافقت والدتك ( على إخوتك) على تعيينك قاسمًا.

2. راتب هبة من جهة العمل: يذهب لمن حددتهم الجهة المانحة. إذا لم تكن من المستفيدين المحددين، فلا يجوز لك أخذ شيء منه، حتى برضا الورثة أو الوصي، لأن الصغير لا تجوز عطيته والوصي لا يتبرع بمال القصر. إذا لم تحدد الجهة مستحقين، يقسم كتركة الميت.

3. راتب خليط (مستحق وهبة): ما كان مستحقًا يورث، وما كان هبة يذهب لمن حددتهم الجهة المانحة.

بناءً عليه، لا يجوز لك أخذ شيء من الراتب دون علم والدتك إذا كان ميراثًا، ولا يجوز لك أخذه أصلًا إذا حددت الجهة المانحة مستحقين لا تشملهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148674
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي