العودة إلى البحث

هل يجب علي دفع الكفارة من مصروفي الضئيل، أم على من ينفق علي تسديدها، أم علي الصيام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الكفارة لا يشترط أن تكون من مال الشخص نفسه، بل يجوز أن تكون من مال وهبه له غيره، كأن يعطيه شخص مالًا لإخراج الكفارة. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جامع في رمضان عِرقًا من تمر ليتصدق به كفارةً له. وبالتالي، فما يعطيه ولي الأمر أو يساعد به الغير يعتبر ملكًا للمرأة، ويمكنها أن تخرج منه الكفارة إذا فاض عن حاجتها. وإلا فعليها الصيام، ولا يلزم ولي أمرها إخراج الكفارة عنها، ولكن إذا تبرع بذلك أجزأ عنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي