العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب علي دفع الكفارة من مصروفي الضئيل، أم على من ينفق علي تسديدها، أم علي الصيام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يشترط أن تكون من مال الشخص نفسه، بل يجوز أن تكون من مال وهبه له غيره، كأن يعطيه شخص مالًا لإخراج الكفارة. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جامع في عِرقًا من تمر ليتصدق به كفارةً له. وبالتالي، فما يعطيه ولي الأمر أو يساعد به الغير يعتبر ملكًا للمرأة، ويمكنها أن تخرج منه الكفارة إذا فاض عن حاجتها. وإلا فعليها الصيام، ولا يلزم ولي أمرها إخراج الكفارة عنها، ولكن إذا تبرع بذلك أجزأ عنها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120135
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي