العودة إلى البحث

هل يجب على المعتدى عليها في فترة العدة من قِبَل أخي زوجها الممسوس أن تبدأ عدتها من جديد، وهل يأثم أخو الزوج على فعلته وهو لا يذكرها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أقدم الرجل على الفعل وهو فاقد للوعي فلا إثم عليه، لأنه في حكم المجنون، لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق". أما إذا كان في وعيه فهو آثم.

أما بالنسبة للعدة: فتكملين عدة الأول، ثم تعتدين للثاني، لقول أخصر المختصرات: "وإن وطئت معتدة بشبهة، أو زنا، أو نكاح فاسد، أتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند ثان، ثم اعتدت لثان".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي