العودة إلى البحث
السؤال

هل يؤثم الرجل على إخباره زوجته الأولى بتطليقه لزوجته الثانية وهو لم يفعل، لتجنب طلب الطلاق من الأولى؟ وهل يؤثم على تأخير الإنجاب من زوجته الثانية خوفًا من الطلاق وتربية الأبناء في غير دار الإسلام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا بأس في كذب الزوج على زوجته لإصلاحها، وهو مذهب الأئمة الأربعة مع كراهة المالكية، وعليه فلا إثم في إخباره الزوجة بطلاق الثانية، لكن يفضل استخدام المعاريض. وينبغي إقناعها بأن الله أباح التعدد بقوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) [النساء:3]، مع التنبيه على شرط العدل لقوله سبحانه: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) [النساء:3]. أما تأخير الإنجاب لتتضح العلاقة فلا بأس به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40296
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي