العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ مقابل مادي لترك شقة إيجار قديم لأحد ورثة صاحب البيت، وهل أفتى الشيخ أسامة عبد العظيم حمزة بجواز هذا التصرف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عقد الإيجار القديم باطل شرعًا لما فيه من ظلم للملاك وأكل أموالهم بغير حق، وعليه فعقد الإيجار المذكور فاسد لا يورث عن الميت، وليس للأخ المطالبة بعوض عن رد الشقة لمالكها، فمطالبته عدوان وأكل للمال بالباطل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي