العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ مقابل مادي لترك شقة إيجار قديم لأحد ورثة صاحب البيت، وهل أفتى الشيخ أسامة عبد العظيم حمزة بجواز هذا التصرف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عقد الإيجار القديم باطل شرعًا لما فيه من ظلم للملاك وأكل أموالهم بغير حق، وعليه فعقد الإيجار المذكور فاسد لا يورث عن الميت، وليس للأخ المطالبة بعوض عن رد الشقة لمالكها، فمطالبته عدوان وأكل للمال .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194864
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي