ما هي قسمة الميراث على: أم، وزوجة، وثلاثة أبناء، وبنت، وابن ابن، وأخوين شقيقين، وثلاث أخوات شقيقات، وابن أخ شقيق؟
إذا لم يترك الميت إلا أمًّا وزوجة وبنتًا وثلاثة أبناء، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث، ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للبنت والأبناء تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لحجبهم بالابن المباشر. تقسم التركة على 168 سهمًا: للأم 28 سهمًا، وللزوجة 21 سهمًا، وللبنت 17 سهمًا، ولكل ابن 34 سهمًا. ويُنصح بمراجعة المحاكم الشرعية في مسائل التركات لوجود وصايا أو ديون قد لا يعلمها الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110975