هل ينطبق حكم "بيع ما لا تملك" على تلقي دفعات مقدمة (عربون) مقابل منتجات رقمية، مثل الدورات التدريبية المسجلة أو المباشرة، من باب تأكيد الحجز؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل عدم جواز بيع الإنسان ما لا يملك، سواء كان المبيع سلعة محسوسة أو برامج إلكترونية، لكن يجوز أخذ هامش الجدية عند المواعدة على أو . أما الدورات التدريبية المباشرة أو عبر الإنترنت فهي إجارة (بيع منفعة)، ويجوز فيها تعجيل الأجرة أو بعضها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183253
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183253
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي