هل ينطبق حكم "بيع ما لا تملك" على تلقي دفعات مقدمة (عربون) مقابل منتجات رقمية، مثل الدورات التدريبية المسجلة أو المباشرة، من باب تأكيد الحجز؟
الأصل عدم جواز بيع الإنسان ما لا يملك، سواء كان المبيع سلعة محسوسة أو برامج إلكترونية، لكن يجوز أخذ هامش الجدية عند المواعدة على البيع أو الإجارة. أما الدورات التدريبية المباشرة أو عبر الإنترنت فهي إجارة (بيع منفعة)، ويجوز فيها تعجيل الأجرة أو بعضها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183253