هل أثمتُ في موت جنيني بعد الجماع الذي تم في بداية الشهر الثالث من الحمل، حيث ذكرت الطبيبة أن الجماع سبب محتمل لذلك؟
لا إثم على الزوجة إذا كان الجماع سببًا محتملاً للإجهاض، فإذا شربت دواءً لا يُعلم أنه يُسقط الجنين فتسبب في سقوطه فلا غرة عليها، وكذلك الطبيب إذا سقاها دواءً مما يُعلم أنه لا يُسقط الجنين فلا غرة عليه. وقد سُئل مالك عن المرأة تشرب الدواء وهي حامل فيسقط ولدها، فقال: "ما أرى به بأسًا، إذا كان دواءً يشبه السلامة فليس به بأس".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125062