هل يترتب إثم أو كفارة على امرأة أسقطت جنينها في الشهر السابع بعد حملها لحنفية لعدم وجود من يسقي الأغنام، وتوفي الجنين بعد سبعة أيام؟
إذا أسقطت الحامل جنينها بفعل منها، فإن كانت قد شربت دواءً أدى لإسقاطه ميتًا، فعليها "غُرَّة" وهي عُشر دية الأم. أما إذا أسقطته حيًا وكان قد بلغ ستة أشهر أو أكثر، ومات بعد الإسقاط، وسبَّب فعلها هذا الإسقاط عادةً، فعليها الدية كاملة والكفارة (عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين). أما إذا لم يكن فعلها يسبب الإسقاط عادةً، فلا شيء عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34377