ما حكم إسقاط الجنين بسبب شرب دواء، وما يترتب عليه من غرة وعتق رقبة، وهل تسقط الغرة بعفو الورثة، وماذا على الزوج إن وافق على الإسقاط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خلاصة المعنى: أن المرأة الحامل إذا شربت دواءً للإجهاض فأجهضت، فعليها دية الجنين - وهي غرة قيمتها عشر دية الأم - ولا ترث منها؛ لأن القاتل لا يرث. وعليها كفارة: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. تسقط الدية بعفو الورثة، ولا تسقط الكفارة بالعفو. موافقة الزوج على الإجهاض حرام، وعليه التوبة، وليس عليه دية ولا كفارة إلا إذا باشر أو تسبب في الإجهاض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48960
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48960
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي