ما حكم الشرع في إسقاط الحمل عبر إعطاء الأدوية الشعبية لشغالة حملت سفاحًا دون معرفة مدة الحمل، وهل تلزم كفارة أو دية؟
الإجهاض محرم في أي مرحلة من الحمل، ويزداد التحريم إن كان بعد نفخ الروح. تجب الدية على من باشر الإجهاض إذا كان الجنين قد تخلق، وهي عشر دية الأم، وتُعطى لورثة الجنين الشرعيين ولا ترث الأم منها شيئًا. على المتسبب غير المباشر التوبة. يجب الحذر من التساهل في الخلوة بالخادمات، والولد من الزنى لا ينسب إلى الزاني بل إلى أمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92445