العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في والدٍ أشار على ابن أخيه بإجهاض جنين الحمل الناتج عن علاقة غير شرعية، وما كفارة ذلك الفعل، وهل يُعتبر الوالد قاتلاً للجنين مع علمه بحرمة الفعل وعدم قدرته على الصوم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أسقطت الحامل جنينها بعد أربعة أشهر بدواء ونحوه، ففيه دية، وهي: عبد أو أمة، أو خمس من الإبل تُدفع لورثة الجنين إلا القاتل. تجب أيضًا، وهي: عتق رقبة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين. وإذا كان الإجهاض قبل أربعة أشهر، فهو محرم بلا دية ولا كفارة. إذا أمر شخص بالإجهاض ونفذه آخر، فالضمان يكون على المباشر لا الآمر. وعليه، فوالدك يلزمه والندم والإكثار من الأعمال الصالحة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21942
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي