العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على امرأة تناولت دواءً للإجهاض في بداية حملها ثم تابت وأكملت حملها، لكن الجنين سقط لاحقًا بسبب مشقة سفر، مع عدم الجزم بسبب السقوط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: الإجهاض قبل نفخ الروح، خاصة قبل أربعين يومًا، محل خلاف بين الفقهاء؛ فمنهم من أجازه دون سبب، ومنهم من اشترط العذر. إذا أجهضت المرأة جنينًا بعد الأربعين يومًا لغير عذر، فهي آثمة وعليها التوبة.

ثانيًا: إذا عاش الجنين خمسة أشهر بعد شرب الدواء ثم سقط، فالأصل براءة ذمة الأم من المسؤولية، إلا إذا قرر طبيبان ثقتان أن سقوطه كان بسبب الدواء، فعندئذ تلزمها الكفارة والدية (غرة: خمس من الإبل)، وذلك لأنها أسقطت الجنين بفعلها. ولا ترث الأم من الدية شيئًا لأن القاتل لا يرث المقتول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي